المحقق الكركي
243
جامع المقاصد
ولو مات في يده ضمن القيمة وإن تجاوزت دية الحر لو كان عبدا ، وغير الحيوان يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا ، وهو ما تتساوى قيمة أجزائه ،
--> ( 1 ) في " م " : هو . ( 2 ) في " م " : في يد . ( 3 ) الخلاف 2 : 103 مسألة 29 كتاب الغصب ، المبسوط 3 : 59 - 60 .